مدّة الدراسة

مدّة الدراسة في أيّ من برامج الجامعة هي ثلاث سنوات في الحدّ الادنى، وسبع سنوات في الحدّ الأقصى

متطلبات التسجيل

    • يشترط في طالب الانتساب الى درجة مرحلة البكالوريوس في مختلف كليات ومعاهد الجامعة أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
      • أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.
      • أن يخضع لامتحان تحديد المستوى في اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزيّة أو الفرنسيّة، وفي مواد تحدّدها الكليّات وفقاً لشروط التسجيل فيها.
      • أن يكون مستوفياً لمعايير القبول التي تضعها كليّات الجامعة للانتساب إلى برامجها.
      • أن يسجّل في المقرّرات الاستكماليّة التي تطلبها الوزارة في حال كان حائزاً على شهادة البكالوريا الفنيّة.
      • أن يسجّل في الاختصاصات المحدّدة من قبل الوزارة في حال كان حائزاً على شهادة البكالوريا الفنيّة.
    • للتسجيل في أحد برامج الجامعة، يتعيّن على الطالب تقديم المستندات الآتية:
      • صورتان شمسيّتان.
      • إخراج قيد فردي أو صورة عن الهويّة أو جواز السفر (في حال وُجد).
      • صورة عن إخراج القيد العائلي.
    • في حال الاستفادة من أحد الأنظمة الصحيّة المدوّنة أدناه، يتعيّن على الطالب إحضار وثيقة تثبت ذلك:
      • إفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
      • إفادة من البلديّات.
      • إفادة من تعاونيّة موظّفي الدولة.
      • صورة عن البطاقة الصحيّة من أنظمة القوى الأمنية.
      • صورة عن البطاقة من صندوق تعاضد الجامعة اللبنانيّة.
      • صورة عن البطاقة من صندوق تعاضد القضاة.
    • لمعادلة أرصدة محصّلة من جامعة أُخرى: يتعيّن على الطالب -إضافة إلى ما سبق- تقديم الوثائق الآتية:
      • كشف العلامات مصدقاً من وزارة التربية والتعليم العالي.
      • توصيف المقرّرات التي درسها الطالب مصدّقاً من المؤسّسة المعنيّة.
    • لمعادلة شهادة امتياز فني: يتعيّن على الطالب -إضافة إلى ما سبق- تقديم الوثائق الآتية:
      • صورة مصدّقة عن شهادة الامتياز الفنّي.
      • كشف العلامات لسنوات الدراسة مصدّقاً.
    • للتسجيل في دبلوم الكفاءة في التعليم:
      • يتعيّن على الطالب -إضافة إلى ما سبق-صورة طبق الاصل عن شهادة الإجازة التعليمية، على أن تكون مصدّقة ومعادلة في حال صدورها من غير الجامعة اللبنانية.
      • يُشترط للتسجيل في دبلوم الكفاءة في التعليم أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الإجازة في إحدى مواد التعليم المعتمدة في المناهج الدراسيّة اللبنانيّة، أو الإجازات الأخرى التي توافق عليها وزارة التربية والتعليم العالي.
      • يُشترط على الطالب الراغب بنيل شهادة الكفاءة في التعليم استكمال 24 رصيداً بنجاح، وبمعدّل تراكمي لا يقلّ عن 2.0.
    • ينبغي على الطالب الالتزام بفترة التسجيل المحدّدة في الرزنامة الأكاديميّة.
    • لا يمكن للطالب القديم التسجيل بعد المهلة المحدّدة إلّا بموافقة عميد الكليّة، وبعد دفع غرامة ماليّة.
    • يختار الطالب، بتوجيه من مرشده الأكاديمي المواد الدراسية المتوفرة في كل فصل والتي تناسب وضعه الأكاديمي ومضمون دراسته.

العبء الدراسي

  • يحق للطالب تسجيل 18 رصيداً كحدٍّ أقصى و6 أرصدة كحدّ أدنى في كل فصل (فصلي الخريف والربيع). أما في فصل الصيف فإن الحد الأقصى لعدد الأرصدة هو 9 فقط.
  • لا يُسمح لمن يقل معدله التراكمي عن نقطتين بتسجيل أكثر من 12 رصيداً في فصلي الخريف والربيع و6 أرصدة في فصل الصيف.
  • لا يُسمح للطالب بالتسجيل في أي مقرر دون استكمال متطلبات التسجيل فيه كالنجاح في المتطلب السابق “Prerequisite” (إن وجد)، أو إتمام عدد أرصدة محدّد (إن طُلب).
  • لا يمكن للطالب إجراء أيّ تغيير في الشعب بعد فترة السحب والإضافة إلّا بإذن رئيس القسم.

معادلة الأرصدة

  • يمكن للطلاب الجدد الذين أنهوا مقرّرات في جامعات أُخرى معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي التقدّم بطلب معادلة من عمادة الكليّة التي يودّون الانتساب إليها.
  • بناءً على قرار وزارة التربية والتعليم العالي، يمكن للطلاب الحائزين على شهادة امتياز فنّي، والذين نالوا معدّلاً عاماً في الامتحانات الرسميّة العائدة لهذه الشهادة لا يقلّ عن 12/20 التقدّم بطلب معادلة أرصدة في الاختصاصات التي تتلاءم مع اختصاصاتهم في التعليم المهني.
  • الحدّ الأقصى لعدد الأرصدة التي يمكن معادلتها في شهادة الكفاءة في التعليم هو 6 أرصدة فقط.
  • يُشترط أن يكون المقرّر المعادل مكافئاً من حيث عدد الأرصدة والمضمون إن في مقرّرات الاختصاص أو التركيز، وألّا تكون علامته أدنى من 70.
  • لا يمكن معادلة مقرّرات درسها الطالب في مؤسّسة تعليم عالٍ أُخرى أو معادلة شهادة امتياز فنّي بعد التسجيل في الجامعة.

الانتقال بين البرامج

  • يمكن للطالب الانتقال من تركيز إلى آخر في البرنامج نفسه، بعد استيفائه الشروط المطلوبة للتسجيل في التركيز المنتقل إليه.
  • تُحتسب للطالب المنتقل من تركيز إلى آخر علامات المقرّرات المطلوبة في التركيز الجديد كافّة وإن كان راسباً فيها.
  • يبقى الطالب في فترة تجربة في حال كان معدّله التراكمي بعد نقل المقرّرات أقلّ من 2.
  • يمكن للطالب الانتقال من برنامج إلى آخر في الكليّة نفسها أو في كليّة أخرى، بعد استيفائه الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج المنتقل إليه.
  • تُحتسب للطالب المقرّرات المشتركة بين البرنامجين وإن كان راسباً فيها.
  • يمكن الانتقال من برنامج إلى آخر مرتين في الحدّ الأقصى.
  • يتعيّن على الطالب تقديم طلب الانتقال في مهلة أقصاها أسبوع قبل بدء فترة التسجيل المحدّدة على الرزنامة الأكاديميّة في فصليّ الخريف والربيع فقط.

الطلاب الزوّار والمستمعون

  • يمكن للطلاب الراغبين بالاستفادة من الدراسة في USAL خارج إطار نيل شهادة البكالوريوس، التسجيل في بعض مقرّرات الجامعة كطلّاب زوّار (Visiting Students) أو مستمعين (Audit Students).
  • يخضع الطلاب الزوّار خلال دراستهم للمقرّرات لأنظمتها من حيث الحضور وإجراء الامتحانات وغيرها، بينما يستفيد الطلاب المستمعون من حضور المقرّرات من دون الخضوع لهذه الأنظمة.
  • الحدّ الأقصى لعدد الأرصدة المسموح التسجيل فيه هو الحدّ الأعلى المسموح للطلاب النظاميين.
  • يمكن تحويل الأرصدة التي نالها الطالب خلال دراسته كزائر في الجامعة إلى أرصدة جامعيّة في حال:
  • أتمّ الطالب إجراءات التسجيل كطالب جديد، واستكمل متطلباته.
  • كان الطالب حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانيّة قبل دراسته للمقرّرات في الجامعة.
  • كان نجاحه في المقرّرات مطابقاً للشروط الأكاديميّة في الجامعة (معدّل النجاح، دراسة المتطلبات السابقة..)
  • لا يمكن تحويل أرصدة الطالب المستمع إلى أرصدة جامعيّة.
  • لا يستفيد الطلاب الزوّار أو الطلاب المستمعون من نظام المنح المعمول به في الجامعة.

التأجيل والانقطاع عن الدراسة

  • يمكن للطالب تأجيل دراسته بعد استكمال 24 رصيداً على الأقل.
  • يمكن للطالب تأجيل ثلاثة فصول دراسيّة في الحدّ الأقصى، على ألّا تتجاوز مدّة التأجيل فصلين متتاليين، ولا تُحتسب هذه الفصول من الحدّ الأعلى المسموح به لإنهاء متطلبات التخرّج.
  • على الطالب المؤجّل أن يتقدّم بطلب يوافق عليه عميد الكليّة وذلك خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسيّ، وإلّا اعتبر منقطعاً عن الدراسة واحتُسب الفصل من المدّة المسموحة لإنهاء متطلبات التخرّج.
  • في حال أجّل الطالب دراسته بعد تسجيله في الفصل يُعتبر منسحباً منه، ولا يمكنه استرداد الرسوم التي دفعها للتسجيل في الفصل المؤجّل.
  • يُعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في حال لم يُسجّل في أيّ مقرّر خلال أيّ فصل (عدا فصل الصيف) ولم يؤجّل دراسته فيه وفقاً للأنظمة والإجراءات المنصوصة.
  • تُحتسب الفصول التي انقطع فيها الطالب عن الدراسة من المدّة المسموحة لإنهاء متطلبات التخرّج.
  • يمكن للطالب المنقطع عن الدراسة إعادة قيده بناءً على طلب يوافق عليه عميد الكليّة، وفي حال عدم الموافقة يمكنه التسجيل في الجامعة كطالب جديد.

السحب والإضافة

  • يمكن للطالب إضافة مقرّرات أو الانسحاب منها في الأسبوع الأوّل من بداية الفصل، بما لا يتعارض مع النظام المتعلّق بالعبء الدراسي.
  • يدفع الطالب 30% من كلفة المقرر في حال انسحابه منه في الأسبوعين الثاني والثالث لبداية الفصل.
  • يتحمّل الطالب كلفة المقرّر كاملة في حال انسحب منه بعد الأسبوع الثالث.
  • لا تدخل أرصدة المقرّر المنسحب منه في احتساب معدّل الطالب الفصلي والتراكمي، ويُرصد في سجله الأكاديمي الرمز W- withdrawn مقابلها.
  • لا يمكن إضافة أيّ مقرّر بعد فترة السحب والإضافة إلّا بإذن رئيس القسم.
  • لا يمكن للطالب الانسحاب من أيّ مقرّر بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل.
  • لا يمكن الانسحاب من أيّ مقرّر في حال ترتّب على ذلك تجاوز الحدّ الأدنى المسموح من عدد الأرصدة في الفصل.

الحضور في المقرّرات

  • إنّ حضور الدروس في المقرّرات كافّة هو إلزامي إن في المحاضرات أو في الأنشطة المرتبطة بها.
  • الحدّ الأقصى المسموح للغياب في أيّ مقرّر هو ما نسبته بين 10% و 25 % من عدد ساعاته تبعاً لطبيعة المقرّر، ويشمل ذلك الغياب المبرّر.
  • يعدّ الطالب مسؤولاً عن تحصيل المحاضرات التي غاب عنها والتكليفات المطلوبة خلالها.
  • يتمّ سحب الطالب من المقرّر تلقائيّاً عند تجاوزه الحدّ المسموح لعدد مرّات الغياب، ويُرصد مقابله الرمز (AW-Academic Withdrawal) في سجلّه الأكاديمي، ولا تُحتسب أرصدته في معدّليه الفصلي والتراكمي.
  • في حال عدم إمكانيّة سحب الطالب من المقرّر لأسباب تتعلّق بالحدّ الأدنى المسموح لعدد الأرصدة، ينال الطالب فيه علامة F.

إعادة دراسة مقرّر

  • يمكن للطالب إعادة مقرّر نال عليه علامة C أو أدنى بغية رفع معدّله التراكمي.
  • يُحتسب التقدير الأعلى في المعدّل التراكمي، ويظل الآخر مثبتاً في السجل الأكاديمي.
  • لا يمكن إعادة مقرّر أكثر من 3 مرات، ومنها ما انسحب منه الطالب أو سُحِب منه أكاديميّاً.
  • على الطالب إعادة المقرّرات التي رسب فيها عند طرحها في المرّة التالية مباشرة.

دراسة تركيز ثانٍ

  • يمكن للطالب دراسة تركيز ثانٍ خلال أو بعد استكمال دراسة أي من برامج الجامعة، على أن يكون قد أنهى 24 رصيداً من مقرّرات التركيز الأوّل بنجاح، وبمعدّل تراكمي لا يقل عن (2.5).
  • للتسجيل في تركيز ثانٍ على الطالب ملء الطلب وتسليمه إلى مكتب التسجيل في المهل المحدّدة.
  • يتطلّب الحصول على إفادة في التركيز الثاني أن يُنهي الطالب بنجاح 15 رصيداً من أرصدة مقرّراته في الحدّ الأدنى، وذلك وفقاً لنظام كل كليّة.

داسة برنامج ثانٍ

  • يمكن للطالب دراسة برنامج ثانٍ بعد استكمال دراسة أي من برامج الجامعة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (2.0).
  • يسجّل الطالب في البرنامج الثاني كطالب جديد، ويتمّ نقل المقرّرات المشتركة، وكذلك المقرّرات المكافئة من حيث المضمون بنسبة 70% على الأقل، إلى برنامجه الجديد.

نظام الامتحانات

  • على الطالب التواجد في قاعة الامتحان قبل 10 دقائق من بدئه.
  • لا يمكن للطالب الدخول إلى القاعة بعد الوقت المحدّد لبدئه، إلّا بإذن المراقب العام.
  • لا يُمكن تمديد أي وقت اضافي للطالب المتأخر عن الحضور بعد وقت الإمتحان.
  • لا يُمكن للطالب الخروج من القاعة بعد بدء الامتحان ولأي سبب من الأسباب.
  • على الطالب ترك المحفظة والكتب والأوراق بعيداً عن مقعد الامتحان.
  • على الطالب إبراز بطاقته الجامعيّة عند طلب المراقب دون اعتراض.
  • على الطالب التزام الهدوء، وعدم فعل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
  • لا يُسمح للطالب باستخدام أدوات أو مستندات لم يأذن بها أستاذ المقرّر.
  • لا يُسمح للطالب باستعارة الأدوات (كالآلة الحاسبة أو غيرها) مطلقاً.
  • على الطالب إطفاء الجهاز الخلوي عند دخوله قاعة الامتحان، حيث لا يُسمح له باستخدامه لأيّ سبب من الأسباب.

النزاهة الأكاديميّة

  • يُعتبر الطالب مسؤولاً عن نزاهة الأعمال التي يقدّمها، وعليه مراجعة أساتذته للتأكّد من الطرق التي تضمن نزاهة العمل الذي يقدّمه.
  • يعدّ عمل الطالب غير مراعٍ لأصول الأمانة العلميّة في حال:
  • استخدام مصادر دون ذكرها.
  • استخدام كلمات المصدر نفسها من دون وضع مزدوجين، وإن كان المصدر مذكوراً.
  • إعادة صياغة نص من دون ذكر المصدر.
  • استخدام بيانات وصور ووثائق سمعيّة وبصريّة دون توثيقها أو دون إذن صاحبها (في حال اقتضى ذلك).
  • ترجمة نص من دون ذكر المصدر.
  • تقديم عمل متكامل لشخص آخر على أنّه شخصي.
  • التزوير في الإحصاءات ونتائج البحوث.
  • الغش في الامتحانات.
  • تقديم الامتحانات بدلاً عن طالب آخر.
  • تقديم عمل واحد في مقرّرين مختلفين من دون موافقة الأستاذ
  • عند الإخلال بأيّ من أصول الأمانة العلميّة يُحال الطالب إلى لجنة التأديب التي تتّخذ بحقّه سلسلة من الإجراءات التأديبيّة، تبعاً لما هو منصوص في السياسات المعتمدة.

نظام التأديب

  • يكون عرضة للتأديب كل طالب أخلّ بواجباته أو أتى عملاً يتنافى مع الكرامة أو مع سلامة الجو الجامعي، وتكون الإجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الإجراءات القضائية.
  • يخضع للسلطة التأديبية الطلاب المسجّلون في الجامعة كافة.
  • في الحالات التي يتمّ فيها التثبّت من الإخلال بأنظمة الجامعة، تطبّق الإجراءات المعتمدة بشأنها.
  • يحقّ للطالب التظلّم لدى الجهة الأعلى في القرار التأديبي الذي يرى فيه انتقاصاً لأيّ حق من حقوقه، على أن يتقدّم بطلب في مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إصداره.

تقويم الأداء الأكاديمي

  1. توزيع علامات المقرّر
  • تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرّر ب (100) علامة يتم توزيعها على الشكل الآتي: الحضور والواجبات الدراسية: 10 علامات، إختبار جزئي و/أو مشروع (عدد 2): 10 علامات لكل منها، الامتحان النصفي: 30 علامة، والامتحان النهائي: 40 علامة.
  • يُمكن للعمادة المعنية استثناء أي مقرر من توزيع العلامات المنصوص في المادّة السابقة.
  1. الاختبارات والامتحانات
  • تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرّر ب (100) علامة يتم توزيعها على الشكل الآتي: الحضور والمشاركة والواجبات الدراسية: 10 علامات، إختبار جزئي و/أو مشروع (عدد 2): 10 علامات لكل منها، الامتحان النصفي: 30 علامة، والامتحان النهائي: 40 علامة.
  • يجوز للعمادة المعنية استثناء أي مقرر من توزيع العلامات المنصوص في المادّة السابقة.
  • تحدّد طرق التعويض للاختبارات والمشاريع والواجبات الدراسيّة خلال الفصل بالتنسيق بين أستاذ المقرّر ورئيس القسم.
  • ينبغي استكمال أعمال المقرّر التقييميّة كاملةً قبل موعد إصدار النتائج.
  • لا يمكن جدولة أيّ امتحان نصفي أو نهائي خارج فترة الامتحانات المدرجة في التقويم الأكاديمي.
  • لا يمكن إجراء أكثر من ثلاثة امتحانات للطالب في اليوم نفسه.
  • ينال الطالب درجة F في حال لم يجرِ أحد الامتحانين النصفي أو النهائي. وفي الحالات الاستثنائيّة والخاصّة يمكن للطالب إجراء امتحان تعويضي إن كان لديه عذر قاهر، على أن يتقدّم بطلب ينال موافقة رئيس القسم ومصادقة عميد الكليّة في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ إجراء الامتحان.
  • يمكن للطالب في الحالات الاستثنائيّة والخاصّة رفع طلب استرحام لعمادة الكليّة لاستكمال العلامات غير المنجزة في المقرّر (كعلامة اختبار أو امتحان أو مشروع) في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ إصدار النتائج النهائيّة للفصل، على أن يُرفق الطلب بوثائق مؤكّدة. في حال قبول الطلب تُدرج للطالب درجة (I-Incomplete) في المقرّر الذي لم تُستكمل علاماته، ويحدّد له موعد إجراء امتحان/ اختبار تعويضي، أو يُمهل مدّة أسبوعين لاستكمال أعماله، فإن لم يقدّمها في المهلة المحدّدة نال عليها علامة (F)، ويُدرج له  مجموع العلامات التي نالها في الاختبارات والامتحانات المنجزة خلال الفصل كعلامة نهائيّة.
  • يتمّ تحديد المهل النهائيّة للتدريب وتقديم المشاريع النهائيّة من قبل رئاسة القسم، مع مراعاة ألّا تتجاوز المدّة فصلين دراسيين، ويُدرج للطالب فيها درجة (I) خلال المهلة.
  • لا يجوز للطالب أن يتقدم لامتحان معيّن في مقرّر ما أكثر من مرة واحدة.
  • في حال وجد الطالب أنّ علامته في التقييم النصفي أو النهائي غير عادلة، يمكنه رفع طلب تظّلم خلال أسبوعين من تاريخ إصدار النتيجة إلى رئيس القسم.
  • يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرّر، إذا نال علامة 60% وما فوق، ويجب عليه إعادة المقرر عند نيله علامة دون 60%.
  • يكفي في مقرّرات الدعم أن ينال الطالب علامة 50% ليجتاز المقرّر بنجاح.
  1. نظام الدرجات
  • يحدِّد الجدول أدناه الفئة التي يحصل عليها الطالب وفق العلامة التي ينالها:
العلامة الفئة   العلامة الفئة
90 – 100 A 70 – 74 C
85 – 89 B+ 65 – 69 D+
84 – 80 B 60 – 64 D
75 – 79 C+ 0 – 59 F
  • التقدير D هو الحد الأدنى المطلوب لاجتياز المقرر.
  1. المعدل الفصلي والتراكمي
  • يُحتسب المعدل الفصلي (GPA – Grade Point Average) للطالب على أساس قِسمة مجموع عدد النقاط التي حصل عليها في الفصل الدراسي (كما هو مبيّن في الجدول أدناه)، على مجموع عدد الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها في ذلك الفصل. مع مراعاة أن عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في كل مقرر درسه, هو ناتج عملية ضرب عدد ساعات ذلك المقرر في عدد النقاط المناظرة للتقدير الذي حصل عليه الطالب، كما هو مُحدد في المادة السابقة أعلاه.

(مجموع النقاط المناظرة للتقدير النهائي لكل مقرر) × (عدد ارصدة المقرر) ÷ (مجموع أرصدة المقررات). مثال على ذلك :

طالب درس 3 مقررات (عدد كل مقرر 3 أرصدة) . حصل في المقرر الاول على علامة 84 أي B   وعلى المقرر الثاني 65 أي D+ والمقرر الثالث 77 أي C+  فيكون المعدل الفصلي (GPA ): (3 × 3) + (1.5 × 3) +) 2.5× 3( ÷ (9 ) = 2,33

  • يحدّد الجدول أدناه الفئة التي يحصل عليها الطالب وفق التقديرات النهائية للمعدل الفصلي أو التراكمي:

 

عدد النقاط الفئة   عدد النقاط الفئة
4.0 A 2.0 C
3.5 B+ 1.5 D+
3.0 B 1.0 D
2.5 C+ 0 F
  • يدخل في عملية حساب المعدل الفصلي التراكمي (Cumulative Grade Point Average – CGPA) جميع المقررات التي درسها الطالب في الفصول السابقة سواء نجح فيها أو رسب، ولا تُحتسب ضمنه علامات مواد الدعم أو المواد التي انسحب منها أو تلك التي تمّت معادلتها.

احتساب المعدّل التراكمي

  1. التعديل في العلامات
  • لا يمكن للأستاذ تعديل أيّ علامة في أيّ نوع من أنواع التقييم (المستمرّ أو النهائي) بعد صدورها. وفي الحالات الاستثنائيّة والخاصّة ينبغي نيل موافقة رئيس القسم ومصادقة عميد الكليّة.
  • تُعتبر نتيجة الطالب في أي مقرر نهائية بعد مضي فصلين دراسيّين، ولا يجوز تعديلها قطعياً. كما لا يجوز تعديل درجة الطالب الخريج بعد إصدار إفادة التخرّج.
  1. نظام الإنذار الأكاديمي
  • لا يٌمكن أن يقل المعدل التراكمي للطالب في الفصل الواحد عن نقطتين.
  • يُنذر الطالب في حال قلَّ معدله التراكمي في نهاية الفصل عن نقطتين، باستثناء فصل الصيف.
  • تُعلّق دراسة الطالب لمدة فصل واحد في حال قلّ معدله التراكمي عن نقطتين في ثلاثة فصول متتالية.
  • يُمكن للطالب المفصول من الجامعة لأسباب أكاديمية تتعلق بالمعدل التراكمي، إعادة طلب الالتحاق في البرنامج نفسه بشرط موافقة عميد الكليّة، على أن يَبقى في فترة التجربة (Probation) في الفصل الذي تسجّل فيه. أو يمكنه الالتحاق بأيّ من برامج الجامعة الأخرى، بشرط موافقة عميد الكليّة التي سيلتحق بها.
  1. متطلبات التخرّج
  • تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد نجاحه في جميع المقررات المدرجة في إختصاصه شريطة ألا يقل معدله التراكمي عن النقطتين.
  • تكون تقديرات الدرجات العلمية للطالب المتخرج وفق المعدل التراكمي لجميع مقررات تخصصه على النحو الآتي:
التقدير المعدّل التراكمي
ممتاز 3.75- 4.00
جيد جداً 3.50 – 3.74
جيّد 3.00 – 3.49
حسن 2.50 – 2.99
مقبول 2.49- 2.00

 

  1. التميّز الأكاديمي
  • لائحة الشرف الفصليّة:
  • يُدرج اسم الطالب على لائحة الشرف الفصليّة في حال نال معدّلاً فصليّاً 3.5 على الأقل مع مراعاة الشروط الآتية:
  • أن يكون مسجّلاً ب 12 رصيداً على الأقل في الفصل.
  • ألّا تكون أيّ من مقرّراته المسجّلة في الفصل معادة.
  • ألاّ تكون لديه علامات غير مستكملة في الفصل.
  • ألاّ يكون قد سُحب أكاديميّاً (AW) من أيّ مقرر في الفصل.
  • أن يعتبره العميد جديراً بأن يكون على لائحة الشرف.
  • لائحة التميّز للخرّيجين:
  • يُدرج اسم الطالب الخرّيج على لائحة التميّز بدرجة جيّد جدّاً في حال كان معدّله التراكمي بين 3.50 و 3.74 ، على أن يكون موصى بإدراجه على اللائحة من قبل عميد الكليّة.
  • يُدرج اسم الطالب الخرّيج على لائحة التميّز بدرجة امتياز في حال كان معدّله التراكمي بين 3.75 و 4، على أن يكون موصى بإدراجه على اللائحة من قبل عميد الكليّة.

لتحديد من يستحقّ إدراج اسمه على لوائح التميّز، تدخل جميع المقرّرات التي درسها الطالب في عمليّة الاحتساب حتى تلك التي رسب فيها والتي أعادها.